البريد الإلكتروني:
   
هل تتوقع انه سيتم إصلاح الوضع الإقتصادي
 
الإسم:
الرقم:
الرئيسية | مجلس الأمة | الدويسان يقدم مقترح شامل لإنشاء المجلس الأعلى للأعلام المرئى والمسموع

الدويسان يقدم مقترح شامل لإنشاء المجلس الأعلى للأعلام المرئى والمسموع

image
النائب فصيل الدويسان

النبأ - المحرر البرلمانى :
وجه النائب فصيل الدويسان اقتراحا بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع والذي يهدف إلى تنظيم قطاع الاستثمار في المرئي والمسموع ووضع أحكام تنظيمية خاصة في هذا الشأن.

وفيما يلي مواد المقترح :

المادة (1): يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المذكورة ازاءها، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

-1 الوزير: وزير الاعلام.
-2 المجلس: المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع.
-3 الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للاعلام المرئي والمسموع.
-4 الاعضاء: اعضاء المجلس الأعلى للاعلام المرئي والمسموع.
-5 الاعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او اذاعي مشفرة او غير مشفرة تصل للجمهور او فئات معينة منه باشارات او صور او اصوات او رسومات او كتابات من اي من اي نوع ولا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوسائل سلكية او غير سلكية او عن طريق الكابلات او الاقمار الاصطناعية او اي وسيلة اخرى تمكن افرادا من الجمهور ان يختار الواحد منهم بنفسه وقت الارسال ومكان استقباله.

 المادة (2): (أ): تنشأ هيئة مستقلة تسمى المجلس الاعلى للإعلام المرئي والمسموع، تتبع وزير الاعلام.

(ب) يتمتع المجلس بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها، وتكون موارده المالية من الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للخدمات والدراسات والاستشارات للغير واستثمارات ممتلكاته ومقابل الترخيص وحصيلة الغرامات والتعويضات طبقا لاحكام هذا القانون والتبرعات والهبات والاعانات والمنح التي يقبلها المجلس.
(ج) للمجلس ميزانية خاصة مستقلة يتم اعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للمجلس دون التقيد بالقوانين او اللوائح أو النظم الحكومية الخاصة بهذا الشأن، كما يكون لديه حساب خاص لدى البنوك تودع فيه موارده ويرحل الفائض من ميزانية المجلس من سنة الى اخرى وللمجلس تحديد اوجه صرف الميزانية على الاغراض والاهداف التي يختص بها المجلس.
(د) تعامل اموال المجلس معاملة الأموال العامة.
(هـ) للمجلس حق التقاضي وان يُنيب عنه اي محام يوكله لهذه الغاية.
 المادة (3): يناط بالمجلس دراسة طلبات الترخيص والبت فيها ومنح الرخص.
 المادة (4): يضم المجلس الاعلى في عضويته تسعة اعضاء، يتم تعيينهم على النحو الآتي:
-1 الفئة الأولى: خمسة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على ان يتم انتخاب الرئيس ونائبه حصريا من بينهم في اول جلسات المجلس والتي يرأسها اكبر الاعضاء سنا، ومدة عضويتهم هي اربع سنوات ميلادية لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة، وسواء تم التجديد لهم جميعا أو لبعضهم يجب انتخاب الرئيس من بينهم في أول جلسة يحضرها العضو الجديد من هذه الفئة.
-2 الفئة الثانية: اثنان يختارهما رئيس مجلس الأمة، ومدة عضويتهما سنتان اثنتان لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة مماثلة، وفي حال غياب مجلس الأمة لأي حال من الأحوال، يختار وزير الإعلام اثنين آخرين من الفئة الثالثة.
-3 الفئة الثالثة: اثنان يتم ترشيحهما من قبل النقابات المختصة بالمرئي والمسموع أو النقابات المختصة بالإنتاج الفني التلفزيوني أو الإذاعي أو السينمائي ولوزير الإعلام حرية الاختيار من بينهم، ومدة عضويتهما سنتان اثنتان لا يجوز تجديدها مطلقا.
 المادة (5): (أ) يُبلغ رئيس مجلس الوزراء بقرار رئيس مجلس الأمة بشأن اختيار عضوي المجلس، وبقرار وزير الإعلام بشأن اختيار عضوي المجلس قبل ثلاثين يوما من موعد بدء سريان العضوية.
(ب) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد راتب الرئيس وحقوقه المالية بعد اختياره من قِبل المجلس ويوازي وكيل وزارة في الإدارة الحكومية، كما يصدر قرارا آخر بتحديد رواتب بقية أعضاء المجلس وحقوقهم المالية.
 المادة (6): يُشترط في عضو المجلس أن يكون كويتي الجنسية وأن يكون حاصلا على إجازة جامعية معترف بها.
 المادة (7): إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب حل نائبه في منصبه مؤقتا إلى حين تعيين عضو جديد ليتم انتخاب رئيس آخر للمجلس، وإذا انتهت عضوية أحد أعضاء المجلس قبل انتهاء مدته المقررة بحكم هذا القانون وجب تعيين بديل عنه خلال ثلاثين يوما بالطريقة ذاتها التي تم اختيار سلفه بها.
 المادة (8): لا يجوز أن يكون لأعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عملهم في المجلس وعلى العضو أن يقدم للوزير خلال ثلاثين يوما تالية لبدء العضوية تصريحا خطيا يؤكد فيه عدم وجود منفعة سابقة أو لاحقة قد تنشأ خلال مدة عمله بالمجلس.
 المادة (9): لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس أو أي وظيفة أخرى ويُستثنى من ذلك الأساتذة الباحثون في الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ويعتبر الموظفون العامون منتدبين طيلة مدة عضويتهم بالمجلس بحكم هذا القانون.
 المادة (10): يتعين على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنة من نهايتها عدم اتخاذ أي موقف علني بشأن القضايا التي يبت فيها المجلس أو التي سبق البت فيها والتي يمكن أن تُحال إليه في إطار ممارسة عمله.
 المادة (11): يُعتبر الرئيس رئيسا للجهاز التنفيذي للمجلس ويُساءل أمام الوزير عن سير أعمال المجلس وجهازه التنفيذي.
المادة (12): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه تبعا لفترات محددة في نظامه الداخلي وكيفما كان الحال فإنه ينعقد مرة واحدة في الشهر على الأقل.
وللرئيس أو خمسة من الأعضاء حق دعوة المجلس للانعقاد، ويجتمع المجلس للنظر في جدول أعماله والذي يعده أحد المديرين التنفيذيين في المجلس ممن يكلفهم الرئيس بذلك.
 المادة (13): اجتماعات المجلس سرية، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور الرئيس وأربعة أعضاء وتُتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
 المادة (14): (أ) للمجلس جهاز إداري تنفيذي.
(ب) يحق للرئيس بناء على كتاب مسبب للوزير اقتراح ادارة جديدة لمواكبة تنامي العمل في قطاع المرئي والمسموع.
 المادة (15): تعين مجموعة مراقبين لادارتي المرئي والمسموع في الجهاز الاداري للمجلس وذلك لاجل الاضطلاع بالمهام المسندة اليها باحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، او لاجل تنفيذ قرارات المجلس، ويكلفون بالآتي:
-1 مراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد اثبات مخالفات احكام هذا القانون.
-2 تسجيل جميع البرامج الاذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة.
-3 جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على المرخص لهم.
 المادة (16): لا يجوز ان تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين في الجهاز الاداري للمجلس تطبيقا لاحكام هذا القانون؛ لاغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة اليهم ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الادلاء بها الا امام المحاكم المختصة المرفوع الامر اليها بشكوى من الرئيس او السلطة القضائية المختصة.
 المادة (17): لايجوز ممارسة اعمال البث الا بعد الحصول على ترخيص بث صادر وفقا لاحكام هذا القانون، وعلى الاشخاص المصرح لهم بموجب قانون سابق العمل على تصحيح اوضاعهم بما يتوافق مع احكام هذا القانون قبل انقضاء سنة من بدء سريانه.
 المادة (18): يقدم طلب الترخيص الى المجلس وفقا للنموذج المعد لذلك.
 المادة (19): تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الاجراءات اللازمة لاصدار ترخيص البث.
 المادة 20): يحدد طالب الترخيص نوع النشاط الاعلامي المراد طلب الرخصة من اجله من الانواع التالية:
-1 قناة اخبارية وبرامج سياسية، اقتصادية ووثائقية ارضية وفضائية، ويشترط ان يكون رأس مال الشركة عشرين مليون دينار فاكثر.
-2 قناة اخبارية وبرامج سياسية، اقتصادية ووثائقية فضائية فقط، ويشترط ان يكون رأس مال الشركة عشرة ملايين دينار فأكثر.
-3 قناة عامة ارضية وفضائية، ويشترط ان لا يقل رأس مال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار.
-4 قناة عامة فضائية فقط، ويشترط ان لا يقل راس مال الشركة عن خمسة ملايين دينار.
-5 قناة متخصصة ارضية وفضائية، ويشترط ان لا يقل راس مال الشركة عن عشرة ملايين دينار.
-6 قناة متخصصة فضائية، ويشترط ان لا يقل رأس مال الشركة عن خمسمائة الف دينار.
-7 قناة تثقيفية تعليمية غير تجارية ارضية او فضائية، تحدد كافة شروطها في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني.
-8 محطة اذاعية اخبارية FM، ويشترط ان لا يقل رأس مال الشركة عن خمسة ملايين دينار.
-9 محطة اذاعية عام FM، ويشترط ان لا يقل راس مال الشركة عن ثلاثة ملايين دينار.
-10 محطة اذاعية متخصصة FM، ويشترط ان لا يقل راس مال الشركة عن مائتين وخمسين الف دينار كويتي.
--11 محطة اذاعية FM تثقيفية تعليمية غير تجارية، تحدد كافة شروطها في اتفاقية الترخيص مع جهات عامة ومع مؤسسات المجتمع المدني.
 المادة (21): لا يجوز للقنوات والمحطات الاذاعية المتخصصة بث نشرات الاخبار او البرامج السياسة مطلقا.
 المادة (22): دون احتساب مدة الاعادة فانه لا يجوز القناة العامة او المحطة الاذاعية العامة ان تبث اكثر من نشرتي اخبار في اليوم ولا برامج سياسية تزيد عن سبع ساعات اسبوعيا، ويجوز للمجلس بناء على طلب المرخص له في حالات الكوارث او الحروب زيادة هذه النسب لما فيه المصلحة العليا للدولة.
 المادة (23): لا يجوز للقنوات العامة والمتخصصة تمرير شريط الدردشة محملا بتعليقات ذات صبغة سياسية او آراء في الشخصيات السياسية او الدينية ويمكن للمجلس بناء على طلب المرخص له الموافقة له بالسماح ولمدة محدودة لاتزيد عن ثلاثين يوما يمكن تجديدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة بتمرير شريط دردشة ذي صبغة سياسية في حالات الاحتفال أو الكوارث أو الحروب يقدرها المجلس لما فيه المصلحة العليا للدولة، وكذلك يحظر بث التعليقات السياسية من قبل الجماهير على المحطات الاذاعية العامة والمتخصصة ويستثنى من ذلك محطات الاذاعة الرسمية للدولة.
 المادة (24): مدة الترخيص هي عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة المجلس، واذا كان الترخيص لعدة قنوات او محطات اعتبر ترخيصا لكل قناة على حدة.
 المادة (25): يصدر المجلس قراراً خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب بالموافقة عليه او رفضه واذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا ولذوي الشأن الحق في الطعن بالقرار امام الدائرة الادارية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في احكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 وتعديلاته خلال ستين يوما من ابلاغهم بالقرار او من تاريخ المدة المشار اليها.
 المادة (26): مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له يتولى المجلس تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المراكز المالي لحسابات الشركة المرخص لها بالبث وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
 المادة (27): يجب مباشرة المرخص له اعمال البث في بحر سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص وللمجلس تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة شهور اذا قدم المرخص له اسبابا مقبولة.
 المادة (28): على المرخص له أن يقدم للمجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ما يُفيد إبداعه في خزينة المجلس كفالة مالية مقدارها مليون دينار كويتي واحد اذا كان الترخيص لقناة تلفزيونية اخبارية او عامة، وخمسمائة الف دينار كويتي اذا كان الترخيص لقناة تلفزيونية متخصصة او محطة اذاعية FM اخبارية، ومائة الف دينار كويتي اذا كان الترخيص لمحطة اذاعية عامة او متخصصة، ويجوز ان يقدم المرخص له بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجها الى المجلس خاليا من أي قيد، وللمجلس الحق في صرف الكفالة او قيمة الضمان للوفاء بما يلزم به المرخص او مدير القناة التلفزيونية او المحطة الاذاعية من التزامات او غرامات مالية مستحقة بناء على احكام هذا القانون.
 المادة (29): يتضمن ترخيص البث اسم القناة المرئية او المحطة المسموعة التي يباشر المرخص له البث من خلالها والغرض من انشائها وما اذا كانت اخبارية ام عامة ام متخصصة ام غير ذلك مع الالتزام بعدم الخروج عن هذا الغرض.
 المادة (30): يعين طالب الترخيص مديرا عاما للقناة التلفزيونية او المحطة الاذاعية كممثل قانوني له امام المجلس والجهات الحكومية الاخرى او الغير.
 المادة (31): اذا خلا منصب المدير العام وجب على المرخص له تعيين مدير جديد خلال ستين يوما من خلو المنصب.
 المادة (33): يلغى ترخيص البث في الاحوال التالية:
-1 اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث خلال سنتين من تاريخ صدور الترخيص ولم يوافق المجلس على التمديد.
-2 اذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تجاوز ستين يوما متتالية، او مائة وعشرين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة.
-3 اذا زالت الصفة القانونية للمرخص له لأي سبب من الاسباب.
-4 اذا فقد المرخص له أيا من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
-5 اذا اخل المرخص له بالتزامه بتعيين مدير عام للقناة المرئية او الخطة المسموعة، او فقد مدير القناة ايا من الشروط اللازم توافرها فيه ولم يعين له بديلا خلال شهرين تحدد له بمواقة الرئيس.
 المادة (34): يجب الا يكون من شأن البرامج واعادة بث البرامج او اجزاء من البرامج، او اي مادة يبثها المرخص له:
-1 الاخلال بثوابت دولة الكويت كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالاسلام وبنظام توارث الامارة.
-2 الحض على قلب نظام الحكم في البلاد او الدعوة الى تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة او الدعوة الى العنف لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد او اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
-3 التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد او ان ينسب له قول الا بإذن خاص من الديوان الأميري.
يحق لاي شخص طبيعي أو معنوي ان يرد في ذات القناة التلفزيونية او المحطة الاذاعية اذا ما تم المساس بسمعته وشرفه وكرامته وعلى المرخص له ان يؤمن له جمهورا موازيا.
كما يجوز لوزير الاعلام ان يطلب بث اي تصحيح او تكذيب اي خبر يتعلق بسياسة الحكومة او حول اي مرفق من مرافقها العامة.
 المادة 36: مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها اي قانون آخر يعاقب كل من مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الاعلامية والمتحدث الذي تمت مقابلته وكل مسؤول عن بثها ما يلي:
-1 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا خالف ايا مما جاء في فقرات المادة 34، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار.
-2 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار عن اي مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون وفي حالة العود تكون العقوبة هي الغرامة بما لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك ان تأمر بالغاء الترخيص او وقفه مدة لا تزيد على سنة.
 المادة 37: تعد الاعلانات بوضوح وبالشكل الذي يميزها بصريا وسمعيا عن البرامج والمواد التي تتخلها او تسبقها او تعقبها ولا يسمح بوجود اعلانات باصوات ووجوه الاشخاص الذين يقدمون الاخبار والبرامج السياسية كما يجوز للوزير وللرئيس بقرار بسبب حظر او منع بث اي اعلان وفقا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون او في اي قانون آخر.
 المادة 38:
أ- تعتبر قنوات التلفزيون ومحطات الاذاعة التابعة للوزارة مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون، ولا تخضع للرقابة بموجب هذا القانون.
ب- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة قبل نفاذ احكام هذا القانون بين الوزارة واي جهات اخرى والمتعلقة بالبث واعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للوزارة تحديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للوزارة.
ج- يستثنى من هذا القانون الاعلام المرئي والمسموع الذي يتم وفقا للاتفاقيات الاعلامية او اتفاقيات التبادل او غيرها التي ابرمتها الوزارة من قبل او تلك التي يبرمها المجلس مع القنوات او المحطات خلفا للوزارة.
 المادة 39: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
 المادة 40: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف احكامها امام محكمة الاستئناف، واستثناء من احكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة التمييز يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
 المادج 41: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به مشتملة ما يلي:
-1 نظام ترخيص البث واعادة البث
-2 نظام رسوم ترخيص البث واعادة البث وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها.
-3 نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة
-4 نظام اعتماد مكاتب ومراسلي القنوات المرئية والمسموعة
-5 نظام الاتفاق مع الاقمار الاصطناعية التي تبث القنوات عبرها.
 المادة 42: يلغى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع ابتداء من سريان هذا القانون.
 المادة 43: على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية


الأثنين 8 فبراير 2010م، 24 صفر 1431 هـ

التعليقات (0 تعليقات سابقة):

comment
  • email أرسل إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية كاملة
الكلمات الأكثر بحثا
لا توجد علامات لهذا الإسبوع
قيم هذا المقال
0