إقتراح بقانون لترقية ضباط الصف شريطة مضى خمس سنوات على الخدمة
النبأ - المحرر البرلمانى :
تقدم النائب خالد العدوة ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعلى الدقباسي والصيفي الصيفي باقتراح بقانون تعديل بعض احكام قانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش جاء فيه:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 68 مكرر للقانون رقم 32 لسنة 1967 المشار اليه نصها الآتي:
يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة الى رتبة رقيب أول.
ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي - يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه اثناء الخدمة - الى رتبة وكيل ضابط.
ويجوز بقرار من الوزير المختص ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها اربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم.
ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة الجيش مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من رئيس الاركان العامة للجيش.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش لم يذكر القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش ما يخص ترقية ضباط الصف في حين ان قانون قوة الشرطة يعطي هذه المميزات لضباط الصف الأمر الذي يجعل الشرطة قطاعا جاذبا للشباب.
وبما ان عتاد الدول في جيوشها وهي خط الدفاع الاول على حدودها ومن أجل تشجيع الشباب للالتحاق بالجيش ومواصلة التعليم الذي ينمي من قدراتهم العلمية والفكرية.
أعد هذا الاقتراح المرفق باضافة نص خاص بترقية ضباط الصف في الجيش على أنه يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها في أثناء الخدمة الى رتبة رقيب أول.
ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الاقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه في اثناء الخدمة الى رتبة وكيل ضابط.
ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها اربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم.
الأثنين 8 فبراير 2010م، 24 صفر 1431 هـ
التعليقات (0 تعليقات سابقة):

